منوعات

زوج فى دعوى نشوز: زوجتى تركت طفلتها الرضيعة لدى الجيران وهجرتنى


أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، اتهمها بالنشوز والخروج عن طاعته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعى قيامها بهجره وترك طفلته الرضيعة لدى الجيران بعد خلاف نشب بينهما مستغلة خروجه إلى العمل، وسافرت لدى أسرتها، وذلك بعد اعتراضه على منحها مبلغ مالى 5 آلاف جنيه، وفقاً لوصف الزوج فى شكواه.


وأضاف الزوج: “زوجتى تسببت بإهمالها في تدمير حياتى، فكانت تبدد أموالى ليلا ونهارا دون أى حساب للالتزامات الواقعة على، وعندما أعترض تهجر المنزل وتهدد بتطليقى مما دمر حياتى برفقتها وجعلتنى أعيش فى جحيم، وعندما شكوت لعائلتها اتهمونى بأننى أقصر تجاه ابنتهم وعنفوني”.


وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: “ربنا ينتقم منها هجرت المنزل رغم ولادة طفلتها التى ما زالت فى الشهور الأولى من عمرها بسبب خلاف بسيط نشب بيننا على مبلغ مالى كانت ترغب بإنفاقه على شراء الملابس، وعندما طالبتها بالانتظار للشهر القادم رفضت وثارت وتعدت علىّ بالسب والضرب، وتركت بعدها المنزل لها وعندما عد لم أجدها وعندما سألت الجيران أتوا بطفلتى وقالوا لى إنها وعائلتها استولوا على المنقولات وغادروا”.


وأكد الزوج: “زوجتى طوال فترة زواجنا كانت تتهمنى بأننى أسبب لها الضغط والمال بسبب اعتراضى على طلباتها، رغم أننى كنت أنفق كل ما أملكه عليها، وقررت تهديدى بدعوى الطلاق والنفقات حتى تنتقم منى، أن اتهمتنى أننى السبب فى معاناتها وهجرها للمنزل، ولاحقتنى بـ6 دعاوى ما بين طلاق ونفقات وحبس، وادعت خشيتها ألا تقيم حدود الله بالعيش برفقتى، ولاحقتنى بالأذى وتسببت لى بالضرر المادى والمعنوي”.


يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى