منوعات

شاهد على الجريمة.. متهم يعترف بقتل ضابط مباحث أثناء تناول الإفطار معه فى رمضان


في حلقة جديدة من حلقات “شاهد على الجريمة” يكشف اللواء خالد الشاذلى الخبير الأمني والمحامي بالنقض عن جريمة قتل غامضة وحصل على اعترافات من المتهم أثناء تناول وجبة الإفطار في رمضان وقتها.


وبحد قول “اللواء خالد الشاذلي الخبير الأمني”، فإن جريمة القتل وقعت في صيف 2012 في محافظة قنا، وكانت بلاغ بالعثور على جثة داخل زراعات القصب وكان معروف عن تلك المنطقة بصعوبة كشف جرائم القتل لعدم تعاون المواطنين مع الشرطة.


وأضاف فى حديثه لـ”اليوم السابع”، أن طريقة ارتداء المجنى عليه لملابسه أوحت بأن القضية خاصة بالشرف، مشيرا إلى أنه تمكن من القبض على المتهم من خلال معارف وأصدقاء المجنى عليه، وعقب القبض عليه اعترف المتهم بارتكاب الواقعة.


وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.


وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.


ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى