منوعات

لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة: نستغل انشغال الأشخاص بالحديث فيها ونسرقها


عصابة تخصصت في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين عن طريق الخطف، سقطت في قبضة الشرطة، حيث اعترف اللصوص بأنهم يرصدون الضحايا ويستغلون انشغالهم بالحديث في الهاتف المحمول ثم يقتربون منهم ويسرقوهم بأسلوب الخطف.


وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصَين يستقلان دراجة نارية “بدون لوحات معدنية” قام أحدهما بسرقة هاتفه المحمول ، ولاذا بالفرار.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة تم تحديدهما (عاطلين “لهما معلومات جنائية”، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل).


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.


بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب “الخطف” باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، أقرا بإرتكاب عدد 3 وقائع  سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم العثور على الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما “سيئ النية” (بائع هواتف محمولة ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حيث تم ضبطه، وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها، وكذا مبلغ مالى “من متحصلات بيع الهواتف المحمولة”.


بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.


وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:


1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.


2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.


3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.


ونصت المادة 316 على “يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ”، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:


1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.


2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.


3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.


ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.


ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى